الميرزا جواد التبريزي

173

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

تعطي إنتاجها دفعه واحدة ولا يمكن الاحتفاظ بها لسد الحاجة لأنها تتلف بسرعة لذا قد يضطر إلى بيعها أو توزيعها على الأصدقاء مجاناً ، فهل هذا الذي يبيعه أو يوزعه مجاناً عليه الخمس ؟ وماذا لو تركه يتلف في مكانه ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجب الخمس في مفروض السؤال ، والله العالم . أحكام الخمس في الميراث ( 632 ) أسس أحد الأفراد شركة تجارية بالاشتراك مع صديق له وساهم كل منهما بنصف رأس مال الشركة ، وبعد مرور سنوات عديدة على المشروع توفى أحدهما ، فصار نصف رأس مال الشركة من نصيب ورثته وبقي النصف الثاني على ملك شريك الميت وبعد ذلك أصبحت الشركة التجارية شركة تساهمية أي أن لكل فرد من الافراد له حق المشاركة بسهم معين يضيفه إلى رأس مال الشركة ليجني فيما بعد أرباح ذلك السهم ، ومن هنا أرتئى بعض الورثة أن يبقي الحصة التي ورثها من المتوفى في الشركة على شكل سهم له في الشركة لكي يستفيد من أرباح سهمه الذي ورثه ، وسؤالي : هل يجب في المال الذي ورثه خمس أم لا ؟ وهل يجب فيه الخمس باعتبار أنه قد ضرب به في التجارة مع العلم أن هذا المال هو عين المال الذي كان للمتوفى المورث ، والخلاصة هل يجب الخمس في أصل المال المورث إذا أبقى الشركة لاستثماره ؟ وهل يجب الخمس في أرباح ذلك المال ؟ بسمه تعالى ؛ إذا علم الورثة أن مال مورثهم لم يخمس فعليهم تخميسه قبل تقسيمه على الأحوط وجوباً وأما الأرباح فكل من زاد ربحه على مؤونه سنة فيجب الخمس فيما بقي من الربح ، والله العالم . ( 633 ) شخص لا يعلم أن والده المتوفى كان مستوفياً لجميع الحقوق الشرعية التي تعلقت بذمته ، ويريد أن يخصص مبلغاً لدفعها بصفة الخمس عن والده من باب